وجّه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، كتاباً إلى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، يفسّر بموجبه الأنظمة المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة ومنح مساعدة وتعويض إنتاجية لافتاً إلى أنّها تنطبق على العاملين في إدارة تلفزيون لبنان.
وجاء في الكتاب أنّه «لما كانت وزارة العمل بموجب كتابها الرقم826/3 تاريخ 18/7/2022 قد طلبت من إدارة تلفزيون لبنان العمل على دفع زيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 لكلّ العاملين في شركة تلفزيون لبنان.
وقد أجابت الإدارة بموجب كتابها المذكور في المرجع أعلاه، أن استفادة العاملين من هذه الزيادة تستوجب تأمين الاعتمادات اللازمة».
وأوضح أنه «حيث إن شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. هي بحسب المادة الأولى من القانون المنفذ بالمرسوم 4128 تاريخ 29/8/1987 هي من المؤسسات المكلفة بإدارة مرفق عام. وأن المرسوم الرقم 7576 تاريخ 8/3/2002 تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. فإن هذه الشركة قد أصبحت كل أسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية.
وأنه وفق المادة 35 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000 تخضع موازنة تلفزيون لبنان لتصديق وزيري المالية والإعلام ويخضع تلفزيون لبنان للرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة».
وتابع: «وحيث إن إدارة تلفزيون لبنان هي مؤسسة خاضعة لقانون العمل ولهذا عندما تصدر مراسيم عن مجلس الوزراء ترفع الأجر الشهري أو اليومي للعاملين في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، فإن هذه الزيادة يستفيد منها حكماً كل عاملٍ في إدارة تلفزيون لبنان أياً كانت طبيعة عمله سواءً أكان أجيراً أم مستخدماً أم مياوماً أم عامل غب الطلب أو بالفاتورة، فجميع هذه الفئات هم أمام قانون العمل سواء ويعاملون ذات المعاملة ويستفيدون من ذات الحقوق وعلى الإدارة التابعين لها أن تعمد إلى تصحيح أجورهم تنفيذاً لأحكام هذه المراسيم».
وأشار إلى أنّه «لهذا عندما صدر المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، فإن على إدارة تلفزيون لبنان أن تمنح هذه الزيادة المقررة إلى جميع العاملين لديها أياً كانت طبيعة وظائفهم ومسمياتها، وكذلك يتوجب عليها منح أي زيادة إضافية تمنح بموجب مراسيم لاحقة».
وقد سبق لوزير العمل في كتابه الرقم 657/3 تاريخ 13/6/2022 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات أن أوضح أن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور الرقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 توجب أن يكون للأجر الذي يمنح للعاملة القدرة على تأمين الحد الأدنى من الحياة اللائقة.
وأعلن أنه «يتوجب على إدارة تلفزيون لبنان أن تمنح كل العاملين لديها لهذه المساعدة الاجتماعية محسوبة على أساس الرواتب المصححة بعد إضافة الزيادة على الأجر المقررة بموجب المرسوم 9129/2022»،موضحاً أنه «حيث إن العاملين في إدارة تلفزيون لبنان من العاملين في القطاع العام، وذلك استناداً إلى القانون المنفذ بالمرسوم 4128 تاريخ 29/8/1987 الذي اعتبر أن تلفزيون لبنان من المؤسسات المكلفة بإدارة مرفق عام. ولهذا فإن العاملين بهذه المؤسسة يستفيدون أيضاً من المساعدة الاجتماعية المؤقتة المقررة بموجب المرسوم الرقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية موقّتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها سداد هذه المساعدة».
رصد المحور الاخباري