المقال السابق

لبنان الرئيس عون: لبنان على رأس المدافعين عن قضية فلسطين
05/09/2019

المقال التالي

لبنان  فضل الله : المدخل الحقيقي لمكافحة الفساد هو القضاء
05/09/2019
ميديا  هيئة الاشراف على الانتخابات تنبه وسائل الاعلام 

أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات، لمناسبة الإنتخابات الفرعية التي ستجري في الدائرة الصغرى في صور بتاريخ 1592019، بيانين حملا الرقم 35 و19. 


البيان رقم 35
البيان رقم 35 موجه إلى جميع وسائل الإعلام وإلى المرشحين بشأن الإلتزام بفترة الصمت الإنتخابي.وجاء فيه:

"بيان هام من هيئة الإشراف على الإنتخابات بشأن الإلتزام بفترة الصمت الإنتخابي
نصت المادة 78 من قانون الإنتخاب رقم 442017 المتعلقة بفترة الصمت الإنتخابي على ما يلي :
"إبتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت وأو صورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الإنتخابية.

لذلك، يطلب من جميع وسائل الإعلام ومن المرشحين التقيد بفترة الصمت الإنتخابي المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الإنتخاب بحيث تبدأ من الساعة صفر من تاريخ 14 أيلول للإنتخابات الفرعية التي ستجري في الدائرة الصغرى في صور بتاريخ 1592019، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.

بيان رقم 19
والإعلان رقم 19، موجه إلى جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الرسمي والخاص يتعلق بالأعمال المحظورة اعتبارا من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات ولغاية إقفال صناديق الإقتراع. وفي ما يأتي نصه:

"عطفا على القرارات الصادرة عن هيئة الإشراف على الإنتخابات وتنفيذا للأحكام الواردة في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 442017 لا سيما المادة 8 ، تذكر هيئة الإشراف على الإنتخابات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة وجميع المرشحين والجهات السياسية ، انه اعتبارا من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الإنتخابات (أي منتصف ليل الجمعة - السبت ) ولغاية إقفال صناديق الإقتراع التقيد بالموجبات الآتية: 

أولا: تتقيد وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمكتوب الرسمي والخاص، في جميع برامجها الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة بالموجبات الآتية: 

1- تمتنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الرسمي والخاص خلال هذه المدة عن:
-إعلان التأييد والترويج لأي مرشح.

- بث أو نشر أي إعلان أو دعاية أو نداء إنتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت وأو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الإنتخابية. 
- بث أو نشر برامج وإعلانات حول حق الإنتخاب باستثناء الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخليّة والبلديّات. 
-بث استطلاعات الرأي المتعلقة بنتائج الإنتخابات أو تقديرات تتعلق بنتائج الإنتخابات. 
- بث برامج تستضيف خلالها مرشحين للإنتخابات. 
- نقل وقائع اللقاءات أو المهرجانات الإنتخابية. 
- بث أو نشر أرقام تقديرية مصدرها الماكينات الإنتخابية حول عدد المقترعين. 
- إجراء مقابلات مع المرشحين أو الناخبين إلا ما كان منها عفويا أو فوريا لإبداء الرأي في مجريات العملية الإنتخابية وشرط ألا يتوجهوا بنداءات إنتخابيّة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يقوموا بدعوة المناصرين إلى الإقتراع. 


2-يجوز لوسائل الإعلام المرئي والمسموع،الرسمي والخاص،أن تبث خلال هذه المدة: 
"الإعلانات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الإشراف على الإنتخابات المتعلقة بممارسة حق الإقتراع وبالعملية الإنتخابية.

- برامج تستضيف فيها محللين سياسيين في شؤون الإنتخابات للتعليق على وقائع العملية الإنتخابية مع التقيد بأحكام المادة 78 من قانون الإنتخاب. 
- بث الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.

ثانيا: يتوجب على كل من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وعلى المرشحين التقيد، خلال هذه المدة بالموجبات الآتيّة: 
-الإمتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من المرشحين.
-الإمتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
-الإمتناع عن بث كل ما شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية. 
-الإمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها. 

وطنية

الكلمات المفتاحية

مقالات المرتبطة