أصدر رئيس بلدية الحدت - سبنيه - حارة البطم جورج ادوار عون تعميما، جاء فيه: "بناء على قانون البلديات وتعديلاته الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وبناء على المادة 74 من القانون المذكور والتي حددت صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وخصوصا ما يتعلق منها بالمصلحة العامة وحقوق المواطنين ومراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها، اضافة الى ما يقع عليه من واجب السهر على تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء بما فيها التعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.
وبناء على ما يقتضيه واجب التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة المعيشية والاقتصادية الصعبة، فانه يطلب من كل المحال التجارية واصحاب المهن على تنوعها الالتزام الدقيق بالتعليمات التالية:
1- التسعير بالعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) حصرا.
2- عملا بمقتضيات التضامن الاجتماعي الواجب في هذه المرحلة الصعبة والتي نأمل ان تكون موقتة وقصيرة، الامتناع عن استغلال التقلبات في اسعار صرف العملات الاجنبية بشكل عشوائي وانتفاعي غير مبرر لزيادة اسعار السلع والخدمات على انواعها.
3- اي مخالفة لما تقدم تعرض مرتكبيها للاجراءات القضائية المنصوص عنها قانونا بما فيه تسطير محاضر الضبط والاحالة الى المرجع القضائي المختص.
4- تتلقى البلدية مراجعات وشكاوى المواطنين عبر مكتب الشكاوى في البلدية على الرقم: 05 466 417- ext 150 ضمن الدوام الرسمي".
رصد المحور